السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

399

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الحسن من الحنفية إلى أنّ التكبير في أوّل الأذان مرتان فقط مثل آخره وليس أربعاً ؛ لأنّه عمل السلف في المدينة ولرواية أُخرى عن عبد الله بن زيد فيها أنّ التكبير في أوّل الأذان مرّتان فقط « 1 » . 3 - التثنية في الإقامة : الإقامة على المشهور شهرة عظيمة عند الإمامية - بل نسبه البعض إلى علمائهم - أنّ مقاطعها يؤتى بها مثنى مثنى ، إلّا التهليل في آخرها مرّة واحدة ، واستدلّوا لذلك بما ورد عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) حيث ذكر أنّ الإقامة سبعة عشر حرف « 2 » « 3 » . هذا وقد اختلف فقهاء المذاهب في ألفاظ الإقامة من حيث التكرار وعدمه ؛ إذ جعل بعض منهم التثنية في بدايتها - الله أكبر - دون باقي فصولها ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، وذهب الحنفية إلى القول بالتثنية إلّا في مقطع ( قد قامت الصلاة ) حيث قال الحنفية والشافعية والحنابلة بالتثنية فيها دون مشهور المالكية . وأمّا ( الله أكبر ) الأخيرة فقد قال جميع فقهاء المذاهب بالتثنية فيه « 4 » ، ولتفصيل الكلام يرجع إلى محله . ( انظر : أذان وإقامة ) 4 - التثنية في النافلة من الصلوات : المعروف بين فقهاء الإمامية - بل عليه دعوى الإجماع - أنّ صلاة النافلة تُصلّى بالتثنية ركعتان ركعتان ؛ لما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال : « لا ، إلّا أن يسلم بين كل ركعتين » « 5 » ، وذكر بعض منهم أنّ عليه الإجماع ، إلّا أنّ المحكي عن البعض أنّ الأفضل هو أن تصلّى بالتثنية .

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 147 ، ط الأولى ، شركة المطبوعات العلمية . فتح القدير 1 : 211 . الشرح الصغير 1 : 249 ، ط دار المعارف . الفواكه الدواني 1 : 201 - 202 ، ط دار المعرفة ، شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 157 ، ط دار الفكر . سنن أبي داود 1 : 196 ، طبعة السعادة . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 413 ، ب 19 من الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 3 ) مدارك الأحكام 3 : 282 . مستند الشيعة 4 : 479 . جواهر الكلام 9 : 82 . ( 4 ) فتح القدير 1 : 169 . الجمل على شرح المنهج 1 : 301 ، ط إحياء التراث . مواهب الجليل 1 : 461 ، ط ليبيا . المغني 1 : 406 ، ط الرياض . شرح الزرقاني 1 : 162 ، ط دار الفكر . بداية المجتهد 1 : 307 ( مجمع التقريب ) . جواهر الإكليل 1 : 37 . حاشية الدسوقي 1 : 184 ، ط دار الفكر . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 6 - 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 63 ، ب 15 من أعداد الفرائض ، ح 2 .